طبرق 05 ديسمبر 2017 (وال) – أصدر مجلس النواب القانون رقم “4” لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكرية المعدلة بالقانون رقم (11) لسنة 2013 م , بحيث يكون على النحو التالي:
1 -العسكريين .
2 – المستدعيين للتدريب العسكري العام .
3 – المدنيون العاملون بالجيش الليبي في حالة النفير .
4 – الأسرى العسكريين .
5 – المليشيات المسلحة .
6 – مرتكبي جرائم الإرهاب .
وأكدت المادة الثانية من القرار على تعديل المادة (45 ) من قانون الإجراءات الجنائية العسكرية المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بحث يكون نصها كالآتي :
1 – تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات العسكرية وهي :
أ _ الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية .
ب – الجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها .
ت – الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له والتي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات العسكرية متي كان ذلك أداءَ للواجب أو بسببه .
2 _ تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التالية مهما كان مرتكبها :
أ – الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
ب _ الجرائم التي تقع داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض عسكرية أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الآليات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة .
وأوضحت المادة الثالثة من القرار أن الدعاوى والوقائع التي تسري بشأنها هذا التعديل تحال إلى النيابة العسكرية أو المحاكم العسكرية المختصة بها وفقآ للوصف الوارد بقرار الإحالة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة .
وألغت المادة الرابعة القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
وأكدت المادة الخامسة من القرار على أن يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة وينشر في الجريدة الرسمية.(وال – طبرق) ر إ/ أ د