طرابلس 20 نوفمبر 2021 (وال) –أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مدونة قواعد السلوك للمترشحين، للمصادقة على المرشحين يشترط الموافقة والالتزام بمدونة قواعد السلوك، وتكون ملزمة للمرشحين وممثليهم ووكلائهم ومؤيديهم في الانتخابات، وتبين مدونة قواعد السلوك للمترشحين المشاركين في انتخاب رئيس الدولة، و انتخاب مجلس النواب، ما يجب القيام به، والامتناع عنه فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.
والمدونة وهي من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، ملزمة للمرشحين وممثليهم ووكلائهم ومؤيديهم في الانتخابات عند الاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يقر المترشح بتحمله لكافة المسئولية القانونية التي تخول المفوضية في حال الإخلال بأي من بنودها من قبل المترشح، أو وكيله أو ممثله اتخاذ الإجراءات القانونية.
التزم أنا المرشح:
1- بأحكام الشريعة الإسلامية .
2- بنصوص الإعلان الدستوري واحترم كافة القوانين السارية واللوائح والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية .
3- بقبول واحترام حرية إبداء الرأي وفكر الآخرين من النا خبين والمرشحين والإعلام والمراقبين والوكلاء .
4- باحترام قواعد وإرشادات المفوضية والتعامل مع الموظفين وموظفي حماية المراكز بكل احترام .
5- بقبول واحترام القرارات النهائية الصادرة من المفوضية والجهات القضائية .
6- بقواعد وضوابط وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين المنصوص عليها في لائحة الدعاية الانتخابية .
7- باحترام مبدأ تداول السلطة والتنافس بين المرشحين وحقوق حريات المرشحين الآخرين في خوض الحملة الانتخابية .
8- باعتماد الشفافية والتصريح في شؤون المصروفات المالية وتقديم تقرير المصروفات للدعاية الانتخابية خلال الفترة القانونية وتقديم بيان مفصل للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصلت عليها ومصدرها .
9- بالالتزام بالحملة الانتخابية وبقانون الحافظ على البيئة في المواد المستخدمة وإزالتها بعد انتهاء الدعاية الانتخابية .
10- بالتعاون مع المرشحين لتجنب تحديد مواعيد الاجتماعات والأنشطة الأخرى في نفس الوقت والمكان والامتناع عن عرقلة أنشطة المرشحين الآخرين .
11- بالحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد .
وامتنع عن :
1- استعمال الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو التأثير على الناخبين .
2- إعطاء أو عرض على أي شخص فائدة لمنعه عن التصويت أو التصويت لشخص معين .
3- نشر أو إذاعة أخبار كاذبة أو غير ذلك في موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات .
4- اهانة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية ولو بالإشارة أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها .
5- حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ في مراكز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية .
6- تلقي أي إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
7- استعمال عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم أو إخلالاً بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسئ للآداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين .
8- القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية .
9- القيام بالدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام الخارجية .
10- القيام بأي نشاط من قبيل الدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة .
11- استعمال المساجد أو المقابر العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية .
12- الإدلاء ببيانات كاذبة بهدف الفوز بالانتخابات .
13- القيام بأي عمل من شانه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر .
14- تهديد أو إكراه أو تخويف أي مرشح أو ناخبيه .
15- عدم استخدام السلطة أو النفوذ أو استخدام الموارد العامة أو التأثير بشكل غير قانوني على المرشحين والناخبين وموظفي الانتخابات أو محاولة القيام بذلك .
16- استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات أو على وسائل النقل .
17- غلق الشوارع الرئيسية وإقامة المهرجانات والخطب لأجل الدعاية الانتخابية .
18- تشغيل الأطفال في توزيع مواد الدعاية الانتخابية .
19- استعمال شعار الدولة الرسمي والنشيد الوطني في الدعاية الانتخابية .
20- التعرض لملصقات المواد الدعائية لأي مرشح آخر .
21- تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع لغرض شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين .
أشهد أنا المرشح/ة…………………………………………… رقم وطني………………………….
بأني قد اطلعت على قواعد السلوك والتزم بما جاء فيها، وأتحمل كافة المسؤولية القانونية في حال الإخلال بأحد البنود المذكورة أعلاه، وفي حل اكتشفت المفوضية أم مرشحاً أو وكلائه او ممثله قد اخترق قواعد السلوك، يجوز للمفوضية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.(وال طرابلس) ف م / س خ.