بنغازي 09 يونيو 2022 (وال)- اختتم مجمع ليبيا لدراسات المتقدمة بمقره في مدينة بنغازي اليوم الخميس، لعدد من لقاءات عمل تحت عنوان “الإعلان الدستوري وتعديلاته”.
وقال مدير مجمع ليبيا فرع بنغازي صلاح العبار – لمراسل “وال” – إن لقاءت العمل والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام؛ استهدفت عددًا من خريجي قسم العلاقات الدولية بالجامعة البريطانية، قدمها الأستاذ المحاضر حمزة طاهر كريم، تطرق خلالها الإعلان الدستوري وتعديلاته من بدايته إلى آخر إعلان صدر من مجلس النواب.
وأضاف العبار أن المشاركين كانت لهم إضافات ومشاركات متميزة في رؤيتهم لهذه التعديلات، حيث شارك الشباب الحضور في مناقشة وتغطية البنود والمواد الدستورية وتعديلاتها، وهل ستساهم في نجاح اعتماد دستور توافقي، ومن بين المشاركين الناشط السياسي أحمد المهدوي.
وأشار العبار إلى أن الشباب والحضور ناقشوا بشأن هذه التعديلات وأثرها في عملية التوافق السياسي والعملية السياسية في ليبيا بشكل عام.
وكان مجلس النواب قد أجرى في الإعلان الدستوري في مادته الأولى و جاء كالتالي:
المادة (1)
تعدل الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري بحيث يجري نصها على النحو:
1- تشكل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.
2- في أول اجتماع لها خلال أسبوعين من تاريخ إصدار هذا التعديل أو برئاسة أكبر الأعضاء سنًا تنتخب بطريق الاقتراع السري رئيسًا لها ونائبًا ومقررًا، وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
3- لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثي زائد واحد من الحضور.
4- يكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.
5 – تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يومًا بدءًا من أول اجتماع لها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور هذا التعديل، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى لجنة مشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال مدة أقصاها شهر، إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.
6 – إذا وافق الشعب الليبي على مشروع الدستور المعدل بأغلبية النصف زائد واحد، لكل إقليم من الأقاليم الجغرافية الثلاثة اعتمد دستورًا للبلاد، ويحال إلى مجلس النواب لإصداره.
7- وإن كانت نتيجة الاستفتاء بـ(لا) تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بأغلبية النصف زائد واحد، وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول، وفي حال تعذرت التعديلات في المدة المحددة، أو كانت نتيجة الاستفتاء الثاني بـ(لا) تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويتولى مجلسا النواب والدولة بالتوافق بينهما وضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، تتولى خلالها السلطة التشريعية إقرار الدستور الدائم للبلاد.
8 – يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقوانين الانتخابات العامة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الأساس الدستوري.
9- يعاد تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ويصحح وضعها القانوني وتتولى إجراء الاستفتاء والانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة محلية ودولية.
10- تعتمد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، وتعلنها وتباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها بعد مضي ثلاثين يومًا من إعلان نتائج الانتخابات النهائية، وفي أول جلسة لها يحل مجلس النواب والدولة وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بأداء مهامها وفق للدستور.
11- بإنعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد حكومة جديدة وفقًا للدستور.
في ختام لقاءات العمل قامت إدارة المجمع بتوزيع شهادات مشاركة للحضور، لمساهمتهم في إنجاح لقاءات العمل. (وال) ح س/ ر ت
كتب| حواء الأوجلي