البيضاء 01 أبريل 2017 (وال)- أعلن مكتب الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة المؤقتة،عن الشروع في تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة بشأن تحديد رسوم وتقرير الأحكام المتعلقة بمزاولة النشاط الفردي.
وقال مدير مكتب الشؤون القانونية في الوزارة أحمد المبروك وادي – لوكالة الأنباء الليبية – إنه تمت مخاطبة كل المكاتب السجل التجاري والرخص في المراقبات،بقرار الوزارة رقم (174) لسنة 2016 م بشأن تحديد رسوم وتقرير الأحكام المتعلقة بمزاولة النشاط الفردي.
وأضاف وادي أن نص القرار تضمن الآتي :
في المادة رقم (1) :
يُعتبر النشاط التجاري نشاطاً فردياً إذا ما توفرت فيه الشروط الآتية: أن تتم ممارسته من قبل صاحب الترخيص، وأن يستهلك قدره كهربائية لا تزيد عن “حصانين ونصف” لكل ساعة واحدة .
في المادة رقم (2) :
الأحكام المتعلقة بمزاولة النشاط الفردي، تكون الدورة المستندية بإصدار رخص مزاولة النشاط الفردي كالآتي : يقدم طلب الحصول على الشهادة السلبية لمراقب الاقتصاد، ويرفق بها المستندات التالية : عدد (3) صور شخصية، وصورة من البطاقة الشخصية، ورقم وطني مصدق من مصلحة الأحوال المدنية، وشهادة صحية لمكان مزاولة العمل، وطالب الترخيص : شهادة إثبات قيد من مصلحة الضرائب، وما يُفيد التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، وشهادة بعدم وجود عمل معتمدة من قبل مكتب العمل بالبلدية، والمؤهل إذا كان النشاط التجاري يتطلب ذلك .
في المادة (3) :
إنشاء الأنشطة الصناعية التي تستهلك قدرة كهربائية أكثر من 2.5 حصان .
في المادة رقم (4) :
لا يُسمح للفرد بالحصول على أكثر من ترخيص .
في المادة رقم (5) :
في حالة وجود أكثر من ترخيص، يتم إحاله كتاب مراقب الاقتصاد المختص إلى جهاز الحرس البلدي .
في المادة رقم (6) :
يقتصر إنشاء الأنشطة الفردية على النشاطات الواردة بهذا القرار، ويشمل جميع الأنشطة التي لم يتم ذكرها في شكل شركات .
في المادة رقم (7) :
يُلغى العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2008 م بشأن تحديد رسوم رخص الأنشطة الاقتصادية المختلفة من تاريخ صدور هذا القرار .
في المادة رقم (8) :
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه . (وال- البيضاء) م ز / ر ت