بنغازي 31 أغسطس 2016 (وال) – قال عضو الهيأة التأسيسية عن مدينة بنغازى عبد القادر عبدالله أقدورة أستغرب من إصرار بعض الأعضاء في الهيأة للتصويت على مسودة دستور “صلالة” بدل طرحها للنقاش.
وتابع أقدورة “توجه أعضاء في هيأة صياغة الدستور لعقد مشاورات فى تونس ومنها انتقلوا إلى صلالة ثم عادوا بمسودة الدستور إلى ليبيا ، وكنت أعتقد بأنها سوف تكون محلاً للنقاش فى مقر الهيأة فى البيضاء ، ولكن المفاجأة كانت لي هو الإصرار على التصويت عليها”.
وأضاف عضو الهياة التأسيسية، من هنا ظهرت المشكلة لأن الموجودين لا يصل عددهم للنصاب القانونى المطلوب وهو الثلثين +1 من أعضاء الهيأة وأقصد من الأعضاء الفعليين بمعنى من صدر بحقهم قرار بالعضوية من المفوضية العليا للانتخابات بناء على نتائج الانتخاب.
وأفاد أقدورة عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” بدأ الجدل، ونظراً لعدم توفر النصاب لم يكن أمام بعض الأعضاء إلا الإصرار على التصويت ولو عن طريق تعديل اللائحة الداخلية للهيأة.
ويواصل عضو الهيأة وصف المشهد “انطلق بعض الأعضاء وتصدر بعضهم المشهد، ويزداد الأمر تعقيداً مع تدخل و دعم الطرف الدولي لطرف دون آخر وانحياز وسائل الإعلام وهذا ماحصل مع الأسف مع المؤتمر الوطني العام منتهي الولاية ويحصل الآن مع مجلس النواب والهيأة التأسيسية وحتى المجلس الرئاسي”.
وقال أقدورة “بالنسبة لى شخصياً لا أتفق مع هذه المسودة لسببين بل أقول لسبب وحيد جوهري أما الثاني فهو يتوقف على الأول”.
ويتابع “السبب الجوهري بالنسبة لي هو المشكلة الحقيقية هي من أين يستمد قوته المُؤسسة، وفي حالتنا هي من طريقة التصويت عليه حيث منها يستمد النص شرعيتة وأي إخلال بها بالضرورة ينعكس على قوة النص و احترامه”.
ويؤكد أن المشكلة هي اجتماع مجموعة صلالة وتعديلهم اللائحة الداخلية واعتمادهم النصاب بالحضور وهذا أمر غير مقبول فهذه ليست شركة تجارية تصحح أوضاعها في أي وقت.
ورد عضو الهيأة على من يقول – من مجموعة صلالة – أن لجنة الـ 1951 كان فيها هذا النص، قائلاً “هذا صحيح ولكن في 1951 لم يكن هناك لا إعلان دستوري ولا قانون إنشاء لها”.
وأكد أقدورة أنه والأهم أن الهيأة التأسيسية اليوم لا تملك هذا الأمر لأن الإعلان الدستورى والقانون 17 بإنشاء الهيأة التأسيسية أخرج ثلاثة موضوعات من ولاية الهيأة وأعضائها وهي المساس بعدد الأعضاء وهم 60 ، والمساس بأنها تتكون من ثلاث مجموعات متساوية العدد، والمساس بأن التصويت فيها بالثلثين +1.
وأوضح عضو الهيأة أنه بناء على كل ذلك فإن الهيأة لاتملك التعرض لهذه الموضوعات الثلاث ولو كانت كاملة النصاب وإنما المختص بها هي السلطة التشريعية دون غيرها.
وحول السبب الثاني يقول أقدورة “المسودة ونصوصها تحتوي على أشياء كثيرة تُحدث خللاً في العلاقات التي كنا نتمنى أن يضع الدستور اُسسها وستعيد فعلاً إنتاج نظام تسلطي وحالة عدم استقرار مستمرة وستكون لنا وبالتأكيد الفرصة لتفصيل كل ذلك، ولهذا كنت أتمنى وهذا ماكنت أتوقعه أن يفتح الحوار في كل ما جاء فيها ثم تعرض على الناس للمشاركة” .
ويواصل “اليوم والأمر معروض أمام القضاء وصدور حكمين في الشق المستعجل (لأول حكم في دائرة القضاء الإداري في البيضاء في الشق المستعجل في القضية رقم 65 لسنة 2016 والذي يقضي بوقف تعديل اللائحة الداخلية لعمل الهيأة التأسيسية وما يترتب عليها من آثار ومنها بطلان التصويت على مسودة الدستور والحكم الثاني من نفس الدائرة في الطعن رقم 71 لسنة 2016 بتاريخ3/8/2016 وبموجبه تم وقف قرار التصويت على المسودة والتوقيعات التي تمت بعد التصويت) بوقف تنفيذ كل ماقامت به الهيأة ناقصة النصاب ، ورغم ماصرح به بعض الأعضاء بأن هذين الحكمين لا قيمة لهما إذا ما أسرعنا في تقديم المسودة لمجلس النواب أو أن المحكمة الإدارية غير مختصة وأن المختص في مثل هذه الحالات المحكمة الدستورية وهذه كلها استنباطات فكريه لفتح باب الجدل والمحاججة القانونية يعرفها أهل المحاماة وهذا من طبيعة مهمتهم ولكن عندما يتعلق الأمر بهيأة دستورية مكلفة بوضع دستور فإن الأمر هو في مكان آخر”.
ويتابع عضو الهياة “وصلت المسودة إلى مجلس النواب وما كانت تصل لأنها معيبة في ركن أساسي فيها وهو إقرارها أو التصويت عليها بمعنى صحة ميلادها ، وأنا لا أعرف كيف ستتم معالجة الأمر خاصة في ظروف انتظار صدور حكم قضائي نهائي بخصوص التصويت عليها من جهة، وضرورة احترام مبدأ دستوري آخر وهو مبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى”.
وذكر أقدورة “في تصوري أمام مجلس النواب ثلاثة خيارات خيار إقرار المسودة وإصدار قانون الاستفتاء وأنا شخصياً أرى أن هذا الخيار مستبعد لصدور المسودة عن مجموعة من الأعضاء ووفق إجراءات غير صحيحة ، والخيار الثاني أن يعيد المجلس المسودة للهيأة التأسيسية وتدعي لاجتماع لتصحيح أوضاعها وإنجاز عملها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، والخيار الثالث يجمد مجلس النواب أعمال الهيأة التأسيسية حتى صدور الأحكام القضائية المنتظرة وله في الانتظار إقرار دستور مؤقت سواء بإدخال تعديلات على الإعلان الدستوري الحالي أو على دستور الاستقلال”. (وال – بنغازي) ع م / أ د