البيضاء 05 أغسطس 2018 (وال)- أصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة السيد منير علي عصر، قراراً بشأن شروط وضوابط تجديد تراخيص المخابز .
هذا وتضمن القرار رقم (54) لسنة 2018 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : مراعاة عدم الإخلال بأي ضوابط أخرى نصّ عليها القانون رقم (23) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري والقرارات ولوائح المنظمة بذات الشأن، وكون نشاط المخابز نشاط فردي حرفي وليس نشاط تجاري يتم مزاولته من صاحب النشاط دون سواه .
وتضاف المستندات الآتية لمتطلبات تجديد رخص المخابز :
- إفادة من مكتب العمل تفيد بأن صاحب الترخيص لا يزاول عمل آخر .
- إفادة من الحرس البلدي تفيد أن المخبز عامل وتتوفر به المعدات وأن المخبز ليس له قضايا متعلقة بالأوزان والأسعار والنظافة والدوام .
- إفادة من مراقب الصناعة بالسجل الصناعي يذكر فيه توفر المعدات وصلاحيتها للاستعمال من واقع زيارة ميدانية .
- إفادة بسداد الكهرباء والمياه والنظافة والضمان الاجتماعي والضرائب .
- وجود لافته على المخبز مقيد عليها اسم المخبز ورقم الترخيص والسجل التجاري والسجل الصناعي .
- إفادة من صندوق موازنة الأسعار بمسحوبات المخبز من سريان الترخيص السابق .
- إفادة بالانتساب لغرفة التجارة والصناعة .
ويشير القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يجوز قانوناً تحت أي ظرف التنازل عن الترخيص إلا في حالة وفاة صاحب الترخيص، على أن يتم التنازل لأحد أفراد أسرته ممن ينطبق عليه الشروط بعد موافقة الوزير .
ويوضح القرار في مادته الثالثة أنه تحال أي مخالفة ومرتكبيها متعلقة بهذه الاشتراطات لنيابة الجرائم الاقتصادية . (وال- البيضاء) ر ت