بنغازي 26 سبتمبر 2016 (وال)- أصدرت الوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة اليوم الإثنين، القرار رقم (1119) لسنة 2016 بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لمنتسبي الوزارة .
وتضمن نص القرار 12 مادة – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى: “تتم تسوية الرتب “ملازم” بالنسبة للضباط، ويجوز للرتبة الأعلى ” م أول” حسب درجة المؤهل العلمي المعترف به .
وفي مادته الثانية: بالنسبة لمن لم يسوَّ وضعه الوظيفي إلى رتبة ضابط، فإنه يخضع لامتحان شفهي وتحريري في تخصصه، بشرط تعبئة النموذج المذكور بالمادة التاسعة من هذا القرار.
وفي مادته الثالثة: لا يترتب على تسوية الوظيفية المنصوص عليها استحقاق المعنيين في فروقات مالية تكون ناتجة عن فروقات المرتب بين الرتبة العالية والرتب التي جرت التسوية على ضوئها بموجب هذا القرار.
وفي مادته الرابعة: يعتمد استحقاق الترقية من تاريخ التخرج من الدورة التدريبية، التي ستتم بعد اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبي بمستشفى الشرطة .
وفي مادته الخامسة: يباشر مدير الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، تنسيق مع رئيس لجنة تسوية الأوضاع الوظيفية، تشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم بالمراجعة والتدقيق في كافة المؤهلات العلمية التي سيترتب على إثرها الترقية، وسيتم إجراء امتحانات شفهية وتحرير به لكل متقدم للتسوية .
وفي مادته السادسة: يقوم مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة إبداء الرأي القانوني، وتقديم المشورة القانونية لأعضاء اللجنة، وفقاً لما جاء في القانون رقم (10) لسنة 1992، بشأن الأمن والشرطة والقرارات المنفذة له .
وفي مادته السابعة: لا يسمح لأي من منتسبي وزارة الداخلية بدخول الامتحان، ما لم يقدم بتعبئة النموذج الخاص بتسوية الأوضاع الوظيفية المرفق بهذا القرار .
وفي مادة الثامنة: يتم سحب أي تسوية تمنح في حالة ثبوت عدم استحقاق من ثم منحها له .
وفي مادة التاسعة: تتم إحالة أي من منتسبي وزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية إذا ثبت وجود تزوير في المؤهل العلمي الذي تقدم به إلى لجنة التسوية .
وفي مادته العاشرة: لا يعتد عند تسوية الأوضاع الوظيفية لمنتسبي وزارة الداخلية إلا بالمؤهلات العلمية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي الجهة الوحيدة المختصة بذلك .
وفي مادته الحادية عشرة: يعمل بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لمنتسبي وزارة الداخلية بالأحكام الواردة في القانون رقم (10) لسنة 1992، بشأن الأمن والشرطة، والقانون رقم (12) لسنة 2010، بشأن علاقات العمل بالنسبة لموظفي الوزارة من أصحاب الصفة المهنية .
وفي مادته الثانية عشرة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . (وال- بنغازي) ر ت