شحات 25 نوفمبر 2018 (وال) – قال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوكريم إن المديرية عازمة في الأيام القادمة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والعقوبات الصارمة ضد مطلقي الرصاص العشوائي في مختلف المناسبات .
وأوضح بوكريم – لوكالة الأنباء الليبية – أنه ولأعوام طويلة لم يكف العابثين في المدينة عن ترهيب وزعزعة الأمن من خلال الرماية العشوائية في المناسبات التي أدت إلى خسارة في أرواح المواطنين .
وأضاف أنه وبعد تلقي العديد من النداءات المتكررة والشكاوى المقدمة من المواطنين قامت المديرية بإعطاء التعليمات إلى كافة الأقسام والمراكز باتخاذ كل التدابير اللازمة مخولة بكافة الصلاحيات في ضبط كل من يقوم بارتكاب مثل هذه الأفعال التي يحاسب عليها القانون، حتى وأن اضطرت لتنفيذ عمليات مداهمة على من يتم الإبلاغ عنه بحيازته للسلاح وقيامه بإطلاق الرصاص العشوائي .
وأشار بوكريم إلى أن المديرية خاطبت الهيئة العامة للأوقاف لمساعدة المديرية في توعية وحث الشباب أثناء خطبة الجمعة بالابتعاد عن هذه الظاهرة الإجرامية وتوضيح موقف الشرع منها .
وأكد الملازم بواكريم أن المديرية وجهت تحذير أخير لملاك قاعات الأفراح ومعامل التصوير مسؤولية إطلاق الرصاص العشوائي أمام مقراتها، منوهًا إلى أن مطلق الرصاص العشوائي، بالإضافة إلى ارتكابه جريمة ترويع المدنيين هو متهم مسبقًا بحمل واستعمال السلاح دون ترخيص.
وأوضح أن القانون رقم (2) لسنة 2014م جرم حامل السلاح بدون ترخيص في مواده حيث نص قانون العقوبات على السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من استعمل الأسلحة أيا كان نوعها لمحاصرة مقر من المقار العامة أيا كانت طبيعتها بما في ذلك المقار التابعة للشركات العامة والمصانع والحقول والموانئ النفطية وما في حكمها، أو التعرض للعاملين فيها، ويجوز في حالة المحاصرة، أو التحرك، أو النقل، أو التجول، أو التعرض قيام أفراد الجيش والشرطة باستعمال القوة لمنع ذلك.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من حاز أو أحرز سلاحاً من الأسلحة الثقيلة بقصد غير الاتجار، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان السلاح من الأسلحة المتوسطة أو من المفرقعات، وإذا السلاح من الأسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صدر ذخائر للأسلحة الثقيلة بقصد الاتجار أو تاجر بها بالفعل تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات إذا كانت الذخائر تخص الأسلحة المتوسطة، وإذا كانت الذخائر تخص الأسلحة الخفيفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من حاز أو أحرز ذخائر لأسلحة ثقيلة بقصد آخر غير قصد الاتجار، وتكون العقوبة السجن إذا كانت ذخائر الأسلحة متوسطة، وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الذخيرة لأسلحة خفيفة غير مرخص بها.
وتًزاد العقوبة بمقدار لا يتجاوز الثلث على حمل السلاح في الأماكن العامة، كما تُزاد بمقدار لا يجاوز الثلثين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الإخلال بالأمن العام، أو بالوحدة الوطنية، أو بالسلم الاجتماعي، أو استعمل بقصد فرض أفكار أو مطالب أياً كانت، أو تم الحصول عليه عن طريق أي طرف أجنبي، أو كانت الحيازة أو الإحراز في إطار الإنتماء لتنظيم قبلي أو جهوي أو جزبي أو فكري محلي أو أجنبي.
ويُعفى من العقاب كل من سلم ما بحوزته من أسلحة أو ذخائر إلي أي مركز شرطة، أو مديرية أمن، أو للنيابة العامة، أو لوحدات الجيش الوطني، خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.
وتًصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية وفق ضوابط يحددها وزير الداخلية لكل من قام بتسليم أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات للجهات المختصة.
كما يُعفى من العقاب كل من حاز أو أحرز سلاحاً خفيفاً وتقدم للحصول على ترخيص خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألفين و خمسمائة دينار كل مسؤول محلي تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يتم تسليمها إذا ثبت أنه على علم بوجودها ولم يبلغ عنها، وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم التي يعلم بها.
ويُعفى من العقوبة كل من بادر بعد انتهاء المهلة المحددة في هذا القانون بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتُستبدل عقوبة السجن بعقوبة السجن المؤبد، وتخفض باقي العقوبات إلى النصف إذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة متى أدى الإبلاغ إلى كشف عن معلومات جوهرية تتعلق بالجريمة أو مرتكبيها. (وال- شحات) ب ف /ن ح/ ع ع