بنغازي 06 أبريل 2020 (وال)- أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء، قرارًا رقم (273) لسنة 2020 م، بشأن تعديل لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، بموجب القانون رقم “5” لسنة 1987م، بشأن ذوق الاحتياجات الخاصة والصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم “41” لسنة 1990م.
وأوضح القرار – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : أن تعدل أحكام الفصل الثاني من لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، بموجب القانون رقم “5” لسنة 1987م، بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (41) لسنة 1990 م وذلك على النحو المبين بهذا القرار.
في مادته الثانية: نص القرار أن في مقام تطبيق أحكام اللائحة المشار إليها، يقصد بمنفعة الخدمة المنزلية المعانة المنفعة النقدية المقررة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن الحصول على ضرورياتهم الشخصية، وتمنح هذه المنفعة إلى كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تثبت أحقيته في الاستفادة منها، مع لزوم توافر كافة الشروط والضوابط المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
في مادته الثالثة : شدّد القرار تمنح منفعة الخدمة المنزلية المعانة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يثبت حاجتهم لخدمة شخص آخر، المتمثلة في الإعاقات الذهنية من فئة الإعاقة الذهنية الشديدة والعميقة والمتوسطة، ممن تقل درجة اختبار الذكاء لديهم عن (9049)، بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد، وحالات الشلل التام في أكثر من طرف من الأطراف الأربعة، وحالات الشلل غير التام في الأطراف الأربعة، لمن تستدعي حالتهم الحاجة لخدمة شخص آخر، المقعدون ( بسبب أي مرض )، وبتر بالساقين أو اليدين أو الساق واليد مع فقدان منفعتهما، والإعاقة البصرية، ومرض عدم الاتزان الحركي (المصحوب بعدم القدرة على المشي)، والشلل الرعاشي (مرض باركنسون)، والأمراض المزمنة التي تحتاج إلى الخدمة المنزلية المعانة، وأيضًا كما تمنح منفعة الخدمة المنزلية المعانة للموظفين والعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يثبت حاجتهم لخدمة شخص أخر.
في مادته الرابعة : نص القرار أن يتقدم طالب الحصول على منفعة الخدمة المنزلية المعانة، وحسب محل إقامته بطلب كتابي إلى مكتب الخدمات التضامنية المختص؛ على أن يرفق الطلب صورة طبق الأصل من بطاقة إثبات الإعاقة، وشهادة بالإقامة الفعلية من السجل المدني، والتقارير الطبية الأصلية التي تبين حالة ونوع الإعاقة للمتقدم بالطلب، وصورة من كتيب العائلة، وإفادة باسم فرع المصرف، ورقم الحساب المصرفي لطالب المنفعة عدد (4) صور شخصية، وأيضًا على أن يقوم مكتب الخدمات التضامنية المختص، بإحالة طلب وملف الشخص ذو الإعاقة بشأن الحصول على المنفعة إلى مقرر اللجنة الفرعية لمنفعة الخدمة المنزلية، بمقر إدارة الفرع المختص دون تأخير أو إبطاء وبعد إجراء بحث اجتماعي.
في مادته الخامسة: نص القرار أن تشكل لجنة فرعية بكل فرع من فروع الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، تسمى اللجنة الفرعية لمنفعة الخدمة المنزلية المعانة، رئيس فرع شؤون المعاقين بالفرع رئيسًا، وعضوية كل من رئيس قسم الشؤون المالية بالفرع، ورئيس وحدة الشؤون القانونية بالفرع، ورئيس وحدة المراجعة الداخلية بالفرع، والإخصائي الاجتماعي بالفرع، ومقرر اللجنة يتم تسميته من رئيس اللجنة، وأن تختص اللجنة الفرعية المشكلة بموجب أحكام هذه المادة، باستلام الطلبات والملفات المحالة إليها الحصول على منفعة الخدمة المنزلية المعانة من مكتب الخدمات التضامنية التابع للفرع المختص، لغرض فحصها والتحقق منها، والتأكد من تكامل المستندات ذات العلاقة، ومن ثم إحالة الحالة المتقدمة بالطلب، وذلك للعرض على اللجنة الطبية العامة بالفرع، وفق نموذج العرض على اللجنة الطبية المعتمد لهذا الغرض، لكي يتم التحقق من الحالة وفئة الإعاقة، وتحديد الأحقية في المنفعة من عدمه، على أن يقوم مقرر اللجنة الفرعية بإخطار الشخص ذو الاحتياجات الخاصة المتقدم بطلب الحصول على هذه المنفعة، بعد التنسيق مع أمين سر اللجنة الطبية العامة حول ميعاد ووقت عرضه على اللجنة الطبية العامة، للنظر في حالته وذلك عن طريق مكتب الخدمات التضامنية المختص، بمقابلة الحالات المتقدمة والمقيمة في نطاق اختصاصه، إذا اقتضت الضرورة ذلك وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الكفاءة والخبرة لأداء مهامها.
في مادته السادسة : نص القرار أن تختص اللجان الطبية العامة، لتقدير العجز بالفروع والمنصوص عليها بالمادة (3) من لائحة تقدير العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم (94) لسنة 1425م، دون غيرها بتحديد فئة الإعاقة للحالات المعروضة عليها ودرجتها ومدى حاجتها لخدمة شخص أخر، وإصدار قرارها المسبب للأحقية في الاستفادة بمنفعة الخدمة المنزلية المعانة من عدمه، وعلى النموذج المعتمد والمعد لهذا الغرض، على أن تمارس أعمالها وفق التشريعات النافذة.
في المادة السابعة: نص القرار أن تقوم اللجان الفرعية للخدمة المنزلية المعانة، بمراجعة ملفات ومستندات وقرارات اللجان الطبية العامة، وإعداد استمارات الإدخال اللازمة للحاسب الآلي، وإعداد محاضر تفصيلية بها، وإحالتها للجنة المركزية لمنفعة الخدمة المنزلية المعانة بالهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وإعادة ملفات الحالات التي لم تثبت أحقيتها في الاستفادة من المنفعة مرفق معها، الإخطار اللازم لصاحب الشأن عن طريق مكتب الخدمات التضامنية المختص.
في مادته الثامنة: تُشكل لجنة مركزية بالهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، تُسمى (اللجنة المركزية لمنفعة الخدمة المنزلية المعانة) برئاسة مدير إدارة شؤون المعاقين، وعضوية كل من مندوب عن إدارة الشؤون المالية، ومندوب عن مكتب الشؤون القانونية، وطبيب استشاري، وأخصائي اجتماعي من إدارة شؤون المعاقين، ومقرر اللجنة يتم تسميته من رئيس اللجنة، وأن تختص اللجنة المركزية باستلام الملفات والمستندات المحالة إليها من اللجان الفرعية، لمنفعة الخدمة المنزلية المعانة بالفروع، ومراجعتها والتحقق من توافر شروط استحقاقها وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة، والتصديق على استمارات إدخال البيانات للحاسوب واعتمادها، وإعداد محاضر باجتماعاتها واعتمادها من قبل رئيس الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ويتم إعادتها للفرع المختص لإدخال بيانات المستحقين بالمنظومة، وإعداد وطباعة الحوافظ المصرفية بمستحقاتهم المالية ومراجعتها، واعتمادها وإحالتها لإدارة الهيأة، لطلب صرفها شهريًا، وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الكفاءة والخبرة لأداء مهامها.
في مادته التاسعة: منح الشخص ذو الاحتياجات الخاصة الذي تثبت أحقيته في الاستفادة بمنفعة الخدمة المنزلية المعانة، حسب الفئات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار، قيمة المنحة المالية المقررة وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديمه للطلب، مع وجوب البث في إتمام الإجراءات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على المنفعة، وفى جميع الأحوال يبلغ صاحب الشأن خلال المدة المذكورة، بما تم اتخاذه بخصوص طلبه بكتاب مسجل يُسلم له شخصيًا أو لوكيله.
في مادته العاشرة: وقف صرف قيمة منفعة الخدمة المنزلية المعانة للشخص ذو الاحتياجات الخاصة، حال أقامته بإحدى دور الإيواء المعدة للإقامة الدائمة، وذلك طيلة فترة إقامته فيها، وفي حالة وفاة الشخص ذو الاحتياجات الخاصة، وإذا زال سبب استحقاق هذه المنفعة.
في مادته الحادي عشر: خضوع كافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من أحكام هذه اللائحة، للعرض الطبي على اللجان الطبية العامة بفروع الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي المختص، لتحديد الأحقية في الاستفادة بالمنفعة من عدمه.
في مادته الثانية عشر: خضوع المنتفعون بمنفعة الخدمة المنزلية المعانة للعرض الطبي الدوري السنوي، ويُستثنى من ذلك فئات الإعاقة الذهنية الشديدة، والمقعدون، والمكفوفين.
في مادته الثالثة عشر: على صاحب المنفعة أو من ينوب عنه؛ أن يقدم إلى أقسام شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بفروع الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، أو أحد مكاتبها إقرارًا سنويًا عن حالته الصحية والاجتماعية، ويكون تقديم الإقرار على النموذج المعد لهذا الغرض وأمام الموظف المختص، ويجب تقديم هذا الإقرار، وأما إذا تأخر صاحب المنفعة في تقديم الإقرار السنوي أو الامتثال أمام اللجنة الطبية العامة المختصة للعرض الطبي الدوري في الميعاد المقرر، يُوقف صرف المنفعة لصاحبها إلى حين الإيفاء بالمطلوب، وفي حال تقديم صاحب المنفعة للإقرار السنوي أو في حال امتثاله أمام اللجنة الطبية العامة، وثبوت استمرارية أحقيته بالمنفعة، تُصرف له قيمة المنفعة التي تم إيقاف صرفها، على أن لا تزيد مدة الأشهر التي يتم صرفها عن أربعة أشهر كاملة، وتصرف له كمتراكم دفعة واحدة وتودع بحسابه صاحب المنفعة.
في مادته الرابعة عشر: نص القرار أن لطالب المنفعة الذي سبق رفض طلبه من أي لجنة طبية عامة بأي فرع من فروع الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، في حال حصول انتكاسات أو مضاعفات استجدت على حالة الإعاقة، لديه الحق في إعادة عرضه على اللجنة الطبية العامة المختصة للمرة الثانية، شريطة تقديم تقارير طبية حديثة؛ تُفيد بحصول تلك المضاعفات على حالته الصحية، كما يجوز للمعاق المتقدم بطلب للحصول على المنفعة، أن يتظلم من قرار اللجنة الطبية العامة لدى مدير فرع الهيأة المختص، ويُعاد عرضه للمرة الثانية على اللجنة الطبية العامة، ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قرارًا نهائيًا.
في مادته الخامسة عشر: على كافة جهات عمل الأطباء الأعضاء باللجان الطبية العامة، لتقدير العجز بمناطق ليبيا التعاون والتنسيق مع الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وفروعها، فيما يخص سرعة اختيار وتسمية الأطباء والأخصائيين والاستشاريين اللازمين لعضوية اللجان، وللأطباء والأخصائيين الذين يتم اختيارهم لرئاسة أو عضوية لجان تقدير العجز الاستفادة من خدمات المستشفيات؛ خاصة في استعمال الأجهزة والمعدات الطبية، والمعامل اللازمة للتشخيص، والاستعانة بذوي الخبرة من العاملين بتلك المستشفيات.
في مادته السادسة عشر: تُصرف مكافأة شهرية لرؤساء وأعضاء اللجان، ومقرري اللجان، ومن يستعان بهم من ذوي الكفاءة والخبرة، بموجب قرار يُصدر عن رئيس لجنة إدارة الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بعد موافقة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
في مادته السابعة عشر: يُصدر رئيس لجنة إدارة الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المنفعة بما لا يخالف هذا القرار.
في مادته الثامنة عشر: تُدرج بالميزانية التسييرية لفروع الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي سنويًا؛ الاعتمادات اللازمة لتغطية قيمة منفعة الخدمة المنزلية المعانة، وذلك طبقًا للتشريعات النافذة.
في مادته التاسعة عشر: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويُنشر في الجريدة الرسمية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت