تونس 15 نوفمبر 2020 (وال) – كشفت وثيقة مُسربة من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس، لحل الأزمة الليبية، إلى توصل المشاركين بالحوار إلى اتفاق بشأن صلاحيات واختصاصات كل من؛ المجلس الرئاسي القادم، وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وبحسب الوثيقة، تتضمن المادة الأولى، التي تشمل أحكاما عامة، أن تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.
وأوضحت الوثيقة، أن المادة الثانية، التي تحدد اختصاصات المجلس الرئاسي، تضمنت منح المجلس عدة اختصاصات، منها القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في جميع المستويات القيادية به، وإعلان حالة الطوارئ وقرارات الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي، إلى جانب اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا.
كما تتضمن الاختصاصات، تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة؛ مع التصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
وكشفت الوثيقة، أنه خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يُسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعًا على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وأيضا إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية عليا للمصالحة.
ووفق الوثيقة، يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين، وأيضا رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، إلى جانب باقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، فيما نصت على أن يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع.
وعن اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، فبحسب التسريبات، هي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتركولية في علاقاتها الخارجية.
وتضمنت المادة الثالثة، المعنية باختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، أن حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة، واستثناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي؛ يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة.
كما تختص الحكومة بوضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأيضا اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، إضافة إلى إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
وتختص الحكومة كذلك، وفق الوثيقة، بوضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي واللجنتين المختصتين بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفق أحكام القانون المالي النافذة، ويكون لها إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريًا وملائمًا، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، وكذلك أي اختصاصات أو مهام يمكن أن تسند لها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفيما يتعلق باختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أوضحت الوثيقة، أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها ويُشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء، كما يكون لها اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.
وبالنسبة للمادة الرابعة، الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أفادت الوثيقة بأن يقدم رئيس الحكومة خلال مدة أقصاها (21) يومًا من إقرار هذا الاتفاق التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها مرفقًا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز (21) بوم من تاريخ تقديمها للمجلس؛ وتعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة، وإذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.
ولفتت الوثيقة إلى أن صلاحيات السلطة التنفيذية، تنتقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، وبدون إجراءات أخرى، للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية؛ وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.
وأكدت الوثيقة أنه لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام وقفل الحسابات المالية وفق التشريعات الليبية. (وال – تونس) س س