بنغازي 25 نوفمبر 2020 (وال) العنف ضد المرأة هو أعمال عنف تُرتكب بشكل أساسي ضد النساء أو الفتيات، وغالبًا ما يُعد شكلًا من أشكال جرائم الكراهية، المرتكبة ضد النساء بصفتهن إناثًا، وللعنف ضد المرأة تاريخ طويل جدًا، على الرغم من تفاوت حوادث هذا العنف وشدته بمرور الوقت وحتى اليوم، غالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف على أنه آلية لإخضاع المرأة، سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية، وقد ينشأ هذا العنف من الشعور بالكراهية ضد النساء أو الطبيعة العنيفة لدى الجاني.
وكان لوكالة الأنباء الليبية تغطية لهذا الموضوع فقد سعت إلى اطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في اليوم العالمي المخصص له
العنف الاقتصادي ضد المرأة:-
هو شكل من أشكال العنف ، ويجمع العلماء على أن تعريف “العنف الاقتصادي” (Economic abuse) شكل من أشكال العنف حيث يتحكم الرجل في قدرة المرأة ، فتغدو تابعة له وغير قادرة على إدارة ما تملك، إذ يتصرف بشكل غير قانوني بممتلكات المرأة ويتحكم بذلك دون اعتبار لرغبتها.
يشكل هذا العنف عائق أمام المرأة من ناحية تشكيل ظروفها وحياتها ومعيشتها، وعدم اتزان المرأة اقتصاديا يجعلها عرضة للعنف الزوجي.
هو ذلك النوع من العنف الذي تتعرض له المرأة بشكل كبير في مجتمعنا، والذي يترتب عليه العديد من المشاكل المجتمعية، والنفسية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة منها منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من استخدام مواردهن الاقتصادية، والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، واستغلال موارد النساء الاقتصادية.
حيث يمارس هذا العنف ضد النساء، خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالائتمان والقروض، أو استخدامها بشكل يضر بالنساء يشمل أيضا، منع النساء من الوصول الحر، إلى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء.
كيف نواجه هذا العنف:
عن طريق تمكين المرأة اقتصاديا لتستطيع مواجهته، التعرف والتوعية التامة للمجتمع عن الآثار التي تترتب عليه وتقديم الدعم النفسي، وزيادة معرفتهن بالنواحي القانونية وحقوقهن وطرق المطالبة بها، سيساهم في سد عائق آخر يحول دون وصولهن إلى أنظمة العدالة.
نسبة لابأس بها من نساء ليبيا غير ناشطات اقتصادية مما يأثر سلبا بشعورها بالأمان وفرصتها على الحصول على عمل وصحتها النفسية والبدنية.
الأستاذ “أحمد الشيخي” خبير في علم الميراث أفادنا بمعلومات قيمة عن هذا الموضوع، وقال شكل آخر للعنف الاقتصادي الممارس ضد المرأة هو عند قيام ذوي المرأة بحرمانها من حقها في الميراث، تسبب عدة مشاكل، عندما تحرم المرأة من الميراث، فيؤثر ذلك من عدة جوانب حيث يتأثر الجانب الاجتماعي، عندما تنقطع الأرحام بين الأقارب والعائلات، ومن الجانب الاقتصادي فحرمانها من حقها الاقتصادي يعد تعديا على حد من حدود الله، الذي كتبه الله لها ومنع انتقال ثروة من عائلة لعائلة، وتكون هذه المرأة في حاجة ماسة لهذا المال.
من الآثار الخطيرة للعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة هو الخوض في جرائم القتل، حيث أن أكثر القضايا التي تشغل المحاكم الليبية مؤخرا هو حرمان النساء من حقوقهن المالية.
ومن أشكال ممارسة العنف الاقتصادي ضد المرأة خاصة في أمور الميراث:- هو قيام المورث قبل وفاته بالتوصية على عدم كتابة أي نصيب للمرأة، وتفضيل كتابة كل الورث للذكر. نوع آخر هو حرمان زوجة الأب عند وفاته من نصيبها من الورث من قبل أبناء زوجها أو إرغام الأب على تطليق الزوجة؛ لكي لا تتحصل على شيء، وهذا موجود في المحاكم الليبية، ويأخذ حيز كبير في عدد القضايا.
بل يتعدى الأمر إلى أن هناك من ينكر نسب أخته، مستغلين عدم قيام الأب بتسجيل الابنة في سجل العائلة عند زواجها، وبقت على هذا الحال ،إلى أن قامت برفع دعوة قضائية وتقديم إثباتات وشهادات وكسبت القضية.
فوفقا للشرع كما تفضل السيد ” أحمد الشيخي” لا يحرم من الميراث إلا ثلاث الكافر والقاتل والرقيق” .
والأسباب الرئيسة التي تقف خلف حرمان المرأة من ميراثها هو العناد والتعصب القبلي.
ويشير ” الشيخي” إلى أنه مؤخرا ارتفعت نسب القضايا التي تطالب بها النساء للحصول على حقوقهن المادية أكثر من ما سبق بسبب الوعي الديني.
أخيرا وجهه” الشيخي” نصيحة للنساء والمجتمع بالاطلاع أكثر على حكم الدين، الذي أعطى المرأة حقوقها كاملة ومعرفة حدود الله، وعدم تعديها وأن يستوصوا بالنساء خيرا، اقتداء بوصايا النبي الكريم، التي حرص على دعم المرأة فيها وضمان حقها.
وأكد السيد “أحمد الشيخي ” أنه على النساء المطالبة بحقوقهن وعدم الخوف والسكوت وضياع حقهن.
وبيّن السيد ” أحمد الشيخي ” بأن القانون ينصف المرأة بالقوة الجبرية والحجز والبيع لتحقيق العدالة في قضايا الميراث
رأي الشرع:ـ
يقول عضو اللجنة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية الشيخ “إبراهيم بالأشهر”، كرّم الإسلام المرأة ورفع مكانتها عما كانت عليه في الجاهلية، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه، وجعل لها حقوقا فلها حق التملك والبيع والشراء، ومن إكرام الإسلام لها أن جعل لها حقا في الميراث كونها أما أو زوجة أو أختا أو بنتا، وقد فرض هذه الفرائض الشرعية في الإرث وحد حدودها وفصلها تفصيلا واضحا لا مرية فيه فقال تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
ومع هذا كله ومع نزول هذه الآيات البينات الواضحات لايزال هناك أقوام يمنعون حق المرأة في الإرث بل وربما يمنعون حقها في كل شيء، يدفعهم إلى ذلك الطمع والشجع وحب المال، وكذلك تدفعهم عادات جاهلية لهذا الفعل المشين ويتعلل بعضهم أن إعطاء المرأة نصيبها في الميراث يدخل عليهم الأزواج الغرباء فيحرمونها حرما تاما.
ومن الأسباب أيضا: ضعف المرأة وقلة حيلتها فيغتصبون حقها إثما وعدوانا لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم(أني أُحَرّج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم ) أخرجه أحمد في مسنده، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في التعدي على حق المرأة ويلحقه الإثم والحرج لمن ضيع حق المرأة وكم تسبب حرمان المرأة من حقها من زرع الأحقاد والعداوة بين الأقارب من جهة المرأة ومن جهة من حرمها من أقاربها، وقُطعت بذلك أواصر الصلة بين الأرحام، ومن أضرار الحرمان أيضا أن المرأة تعيش في فاقة ومسكنة وفقر، وهي في أمس الحاجة للمال وتحرم من حقها بما تستطيع النفقة على نفسها وبنيها فليتق الله كل من تعدى وظلم ومنع النساء من حقهن فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وليعلم أن ما أخذه من حق المرأة إنما هو مال حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم(أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به ) والسحت المال الحرام. (وال ـ بنغازي)
تقرير :- فاطمة المبروك الورفلي