بنغازي 08 ديسمبر 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الإقتصاد بالحكومة الليبية الدكتور منير عصر، اليوم الثلاثاء، قرارً يقضي بتحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.
ونص القرار رقم (75) لسنة 2020، في مادته الأولى أن يحظر تصدير مادة الكربون المستعملة في عوادم المركبات الألية (كاتليزر عوادم السيارات) في أي شكل من أشكاله.
وشدد القرار في مادته الأخيرة أنه على ذوي الاختصاص تنفيذ أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره.
ومن جانبه أكد عضو اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية سالم ارحيم الوصاري، أنه لا يجوز بيع الكربون الموجود في اسطوانة عوادم السيارات؛ لأنه وضع لامتصاص العوادم والغازات السامة، ونزعه يسبب تلويثا للبيئة، وقد جاء في الحديث الصحيح “لا ضرر ولا ضرار”.