البيضاء 14 مارس 2021 (وال) تناول بيان مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني احتجاجا، عما نشره ديوان المحاسبة بخبر إحالة مخالفات لمكتب النائب العام على صفحة الديوان الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .
ولأن مزاعم إدارة المصرف لم تتأسس على أسانيد صحيحة فاعترتها الصحة، وجاءت بمنأى عن الحقيقة ،ففيما يلي ما ندحض به ادعاءاتهم :
1. استغراب إدارة المصرف بقيام الديوان بنشر تقارير رقابية عبر وسائل الإعلام هو قول جاء بغير صحة ، فالديوان تولى فقط نشر خبر عام بالإحالة لمكتب النائب العام ،دون أن يخوض في عرض تفاصيل التقرير المالي ونتائج أعمال الفحص والمراجعة التي كشفت عن مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطات والاستئثار بمنافع ومصالح غير مشروعة.
2. اعتبر البيان أن الديوان، تجاوز القانون وقواعد الحوكمة، ووصف خبر الإحالة بالتشهير والتضليل بدعوى أنه لم يسبق إجراء تبليغ إدارة المصرف عما كشفه من مخالفات وملاحظات .
والديوان يعقب عن هذه الادعاءات بالأسانيد القانونية والدامغة بالآتي :
يبدو أن مجلس إدارة المصرف في محاولة يائسة منه، تعمد تضليل القارئ والمتصفح متناسيا أن الديوان قبل الإحالة للنائب العام كان قد سبق له إبلاغ محافظ مصرف ليبيا المركزي بجملة الملاحظات والمخالفات، بموجب كتاب السيد المحترم / د. رئيس ديوان المحاسبة رقم (م.ر.د.28/21) بتاريخ 3/2/2021م والذي بدوره تولى المحافظ إخطار مجلس الإدارة بها بكتابه رقم (خ.أ.ظ.21.1101) بتاريخ 21/2/2021م .
عدم توافر أركان أفعال التشهير والتضليل والتي يدعي بها مجلس الإدارة، فالديوان عندما نشر خبر الإحالة لمكتب النائب العام لم يتناول أسماء وصفات المحالين، ولم يتضمن المخالفات والجرائم المرتكبة منهم ، كذلك فإن الديوان لم يتعمد في خبره لتحقيق نتيجة التشهير .
تعني إدارة المصرف في بيانها، بأن ما كشفه الديوان هو مجرد ملاحظات لاترقى لحد المخالفات الجسيمة وهو دفع أيضا غير صائب ولا ينعقد لمجلس الإدارة تقييم أفعالها والتكييف القانوني لما قامت به من تصرفات فالمستقر عليه قانونا أن التكييف القانوني والقيد والوصف ونسبه التهمة وإسنادها هو أمر ينعقد لسلطات التحقيق المختصة.
وأخيرا نذكّر الجميع أن الديوان، وإذ يهدف إلى تحقيق رقابة مالية لحفظ وحماية الأموال العامة، فالمشرع وإن لم يعقد له اختصاص التحقيق فيما كشفه من مخالفات وجرائم، فإنه بحكم طبيعة عمله يلزمه بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة عن أي مخالفات وجرائم يكتشفها دون معقب عليه وفقا لنص المادة (258) من قانون العقوبات والمادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2013م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة .( وال ـ البيضاء) إ م