بنغازي 22 سبتمبر 2021 (وال) _ شهدت قاعة المحاضرات بمركز البحوث والإستشارات بجامعة بنغازي، اليوم الأربعاء، تنظيم ندوة علمية تناولت “الأخطاء الطبية والمسئولية القانونية”، بحضور عدد من المختصين من الجانبين الطبي والقانوني .
وشارك في الندوة رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب جامعة بنغازي، الدكتور سمير المرغني، بمحاضرة بعنوان “مفهوم الخطأ الطبي وآثاره”، فيما تطرقت ورقة إستشاري الطب الشرعي بوزارة العدل، أستاذ الطب الشرعي دكتور محمود قدورة إلى” دور الطب الشرعي في إثبات الخطأ الطبي ومضاعفاته” .
وجاءت مشاركة، أستاذ القانون الخاص بكلية القانون جامعة بنغازي، دكتورة سالمة الجازوي، من خلال ورقة بعنوان “المفهوم القانوني للخطأ الطبي”، فيما تناولت ورقة عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائي، أستاذة نهلة الشارف “إثبات الخطأ الطبي” .
وإنتهت الورقات بعرض ورقة لرئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون، الدكتورة عبير سالم، عنوانها ” المسئولية المدنية عن الخطأ الطبي “، وعرض للتوصيات الختامية للندوة من قِبل دكتور أحمد العوامي .
وإختتمت الندوة بمشاركة عدد من المهتمين وأهل الإختصاص، عبر طرح ومناقشة بعض الآراء والدعوة إلى تنظيم مؤتمر علمي يُناقش موضوع الندوة بشكل أشمل وأوسع .
هذا وكانت التوصيات التي خرجت بها الندوة العلمية الآتي:
أولاً: الإرتقاء بالخدمات الطبية داخل المستشفيات .
ثانياً: عناية وزارة الصحة بالإشراف والرقابة على المستشفيات والمرافق الصحية .
ثالثاً: بحث مدى توافر الاشتراطات المطلوبة لأداء واجبات الوزارة المختلفة .
رابعاً: التأكيد على ضرورة تقديم المرافق الصحية للإحصائيات بخصوص أعداد النزلاء وأعداد الخلل الطبي إن وجِد بها .
خامساً: ضرورة إصدار قانون عن حق المريض في الحصول على المعلومات .
سادساً: تطوير قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986 .
سابعاً: التنظيم التشريعي للعلاقة بين القطاع الطبي العام والخاص بوجود ضعف وانقطاع في هذه العلاقة التي أضرت بالمريض .
ثامناً: تدريس الطب الشرعي في كليات الطب الشرعي وليست الطب البشري فقط وإجراء بحوث علمية لتحسين الجانب العلمي بالطب الشرعي.
تاسعاً: سماع توصيات الطب الشرعي فيما يتعلق باكتشاف الظواهر التي تُحدث الخطأ الطبي والسعي لتحسين الخدمات الطبية .
يُشار إلى أن مؤتمر الشعب العام “رئاسة الوزراء” أصدر في شهر نوفمبر من العام 1986 القانون رقم 17 بشأن المسئولية الطبية، واشتملت المادة رقم 30 من القانون على 8 بنود بيّنت أنواع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام هذا القانون وهي :
أ) الإنذار.
ب) اللوم .
ج) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يجاوز الالخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً .
د) الحرمان من العلاوة السنوية .
هـ) الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
و) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
ز) خفض الدرجة.
ح) العزل عن الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة. (وال _ بنغازي)
متابعة: فاتح مناع
مركز البحوث بجامعة بنغازي يحتضن ندوة علمية حول “الأخطاء الطبية والمسئولية القانونية “