بنغازي 06 نوفمبر 2021 (وال) _ انطلقت صباح اليوم السبت ببنغازي، أولى جلسات مؤتمر الصيرفة الإسلامية الواقع و سبل التطوير بمشاركة أكثر من ثلاثين خبير و إختصاصي من كافة المدن الليبية، إضافة إلى عدد من المشاركات الدولية.
هذا ونقش خلال الجلسة المصارف الإسلامية و التنمية المستدامة، المسؤولية الأخلاقية في تحقيق فكرة و أهداف هذه المصارف، الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية، مدى توفر مقومات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، الصكوك الإسلامية كبديل للأدوات التقليدية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، تقيم القانون رقم 1 لسنة 2013 على أداء المصارف التجارية الليبية، معايير المحاسبة الإسلامية و دورها في مواجهة توظيف الأموال بصيغ التمويل الاسلامية.
ومن جهته، أوضح الأستاذ خالد الزايدي المدير العام لمركز البحوث الإقتصادية بنغازي _ لوكالة الأنباء الليبية _ أنه أثناء التجهيز للمؤتمر جالسته العديد من التساؤلات عن الصيرفة الإسلامية و آلياتها في ظل تحريم بيع النقود أو اقتراضها بالفائدة، وأن الثابت في النظام المصرفي من الناحية الكلية أن مقابل مساهمة النقود في عملية الإنتاج (الفائدة ) يتحدد بتلاقي قوى العرض و الطلب على النقود، فهل يتحدد سعر بيع النقود أو تأجيرها في المصارف الإسلامية بنفس الطريقة ؟ أم أن هناك آلية اخرى ؟.
وتابع: “وانطلاقاً من أن المصارف التجارية تستقبل النقود و تستخدمها في تحقيق الأرباح مع المحافظة على السيولة، فإنه من الواضح عدم الإختلاف في تحديد السعر سواء في السوق التقليدي أو الإسلامي، إنما يمكن الإختلاف في صيغ أقراض النقود أو تأجيرها، لوجود صيغ تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأخرى بعيدة عنها”.
وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة رحاب بن سعود عبر ورقتها حول دور المصارف الإسلامية في التنمية المستدامة في ليبيا (أن المصارف الليبية الإسلامية تعاني من صغر حجم رأس مالها و محدودية موجوداتها، وإنها لم تنجح في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة لمجابهتها لجملة من العراقيل منها السياسية و المحاسبية و الإقتصادية و الإدارية، ولم تتم أي تمويلات للمشاريع الإقتصادية طويلة الأجل، واقتصرت بدرجة كبيرة على صيغة التمويل بالمرابحة بأمر للشراء بنسبة 98% ، بينما مساهمة صيغ التمويل بالمشاركة 2%.
وجاءت مشاركة الدكتور عبد الحنان العيسى _ خبير التحكيم و النزعات المصرفية الاسلامية _سلطنة عمان _ حول الشرعية للمؤسسات المالية ( يحسب للصيرفة الإسلامية في ليبيا رغم حداثتها قانون ( 46/2012 )، و الذي تضمن عدم جواز الجمع مع عضوية هيئة شرعية أخرى، و أن يتم تعيين المقيدين في سجل المراقبين بمصرف ليبيا المركزي، إضافة لإصدار الأخير 15 معيار ينظم عمل المالية المصرفية بشأن منع المعاملات الربوية.
وأشار إلى أنه علينا أن نتبه لأن تطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية يحقق تعزيز مسؤولية الإدارة على تنفيذ المعاملات بكفاءة تحقق المتطلبات الشرعية و الإستقلالية في بناء الراي الشرعي، وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، و سيادة القانون التي لا تتحقق إلا من خلال تشريع حكومي يلزم باستكمال المؤسسات و التشريعات و تطبيقاتها في واقع المؤسسات المالية.
متابعة: هدى الشيخي