بنغازي 24 أبريل 2022 (وال)- أصدرت الإدارة العامة لصندوق الزكاة التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون السلامية، بيانا بشأن زكاة الفطر، حيث جاء في نص البيان الذي تحصلت وكالة الأنباء على نسخة منه التالي:
“الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .. ” قال تعالى (يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) .. وقال صلى الله عليه وسلم” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد” متفق عليه .. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس – قال “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داوود.
“كما شرع الله على وجوب زكاة الفطر لحكم عظيمة وفوائد كثيرة وأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وشكرا لله تعالى على ما من به علينا بإتمام صيام شهر رمضان”.
“وأجمع العلماء على وجود زكاة الفطر وأنها تخرج صاعا من قوت أهل البلد، والصاع النبوي أربعة أمداد وهو بالوزن يختلف باختلاف أصناف الطعام، ويعادل اثنين كيلو ونصف من أوساط الأصناف، ولا تجزئ نقودا كما نص على ذلك الامام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام وكما جاء كذلك في بيان اللجنة العليا للإفتاء بدولة ليبيا، ومن تعسر عليه إخراج الطعام أو معرفة المساكين فلا حرج عليه أن يوكل اللجان المختصة في مكاتب صندوق الزكاة بأن يدفع لهم زكاته لينوبوا عنه في إخراجها”.
في ذات الشأن؛ يوضح عضو اللجنة العليا للأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ إبراهيم بالأشهر – لوكالة الأنباء الليبية – أن ما يخرج من زكاة الفطر فالصحيح والذي دلت عليه الأدلة من الأحاديث أنها تخرج طعام من قوت البلد، حسب قول جمهور من العلماء وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد، بل قد جاء عن مالك كما في البيان والتحصيص، أنه تم سؤاله عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر يريد أن يدفع ثمنه إلى مسكين فقال رحمه الله لا تجزيئ فسنة النبي صل الله عليه وسلم أولى”.
ويضيف بالأشهر: “فهذا هو ما دلت عليه الأدلة فالأموال والنقود كانت موجودة والآن إخراجها طعاما به نفع للفقراء، وليس كما يقول البعض أنهم لا حاجة للطعام، لان هذه الزكاة ليست من جنس زكاة الأموال أو الذهب والفضة، فمن يريد أن يغني الفقراء أو أن يعطى لهم حاجتهم فيجوز من زكاة الأموال أو زكاة الذهب والفضة”.
ويتابع بالأشهر: “أما زكاة الفطر فهي زكاة خاصة وشعيرة أخرجها النبي صل الله عليه وسلم والصحابة، طعاما مع كون وجود الأموال والنقود في عهدهم وهي عبادة مفروضة ولابد من التقيد بالأدلة ولا نقول أن طعام لا ينتفع بيه الفقير فهو بحاجة لما يأكله وإن كان يحتاج الأموال التي يستطيع المسلم أن يعطيها من باب زكاة الأموال”.
وتابع بالأشهر: “فالله سبحانه وتعالى شرع لنا في ختام هذا شهر رمضان المبارك، أن نؤدي زكاة الفطر وفريضة فرضها النبي صل الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، حيث قال ابن عمر بأن النبي صل الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من ذر، ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه ومن من تلزمه نفقة كزوجة وأولاد ولا تجب على الحل الذي في بطن مه غلا تطوعا فلا باس”.
وتابع بالأشهر: “وحكمتها ظاهرة فيها الاحسان للفقراء وكفهم عن السؤال وكذلك فيها الاتصال لخلق الكرم وحب المواساة وتطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص أو لغو أو إثم، قد قال النبي صل الله عليه وسلم (فرض زكاة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين”. (وال) ف و/ ر ت