طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، القرار رقم ( 680 ) لسنة 2022 لتقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري.
ونص القرار في مادته الأولى؛ إعمالا بالقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني المشار إليهم في ديباجة هذا القرار؛ يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للمواطنين الليبيين اسم صاحب النشاط رباعيًا وفقًا للرقم الوطني.
وشدد القرار في مادته الثانية؛ على ضرورة إلتزام مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقًا للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية.
كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة؛ على أن تسري أحكام هذا القرار على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري، ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطًا تجاريًا وفقًا لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.
وألزمت المادة الرابعة من القرار؛ مصلحة السجل التجاري بمراجعة القيودات السابقة بما يتفق وحكام ها القرار، وعدم إتمام أية إجراءات لأي مواطن ليبي إلا بموجب الرقم الوطني.
ودعا القرار في مادته الخامسة؛ المخاطبين بأحكامه العمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه. (وال)