بنغازي 09 يناير 2024 (الأنباء الليبية)- أقر مجلس النواب في جلسته العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء، عددا من القوانين كان من بينها قانون السحر والشعوذة، حيث اشتمل القانون عدد من العقوبات المتدرجة وفقا للجريمة المرتكبة تنتهي بعقوبة الإعدام في بعض الحالات.
– انتقادات تواجه القانون
كان القانون قد واجه انتقادات واسعة من قبل قانونيين وأكاديميين ورجال دين، إذ أكد مركز البحوث والاستشارات والتدريب التابع لجامعة طرابلس في جلسة حوارية حول المشروع قبل إقراره على أنه يتضمن عبارات فضفاضة، كما أن الوضع في البلاد قد لا يحتاج إلى قانون مخصص لمكافحة السحر والشعوذة بل كان يمكن إضافة نص بالعقوبة المقترحة إلى قانون العقوبات.
وزعم تقرير صادر عن المركز الجامعي، إن القانون به خلل في أبجديات التجريم والعقاب والصياغة القانونية، زاعما أن القانون مجرد تكرار لتجارب بعض الدول الخليجية، لا سيما المملكة العربية السعودية.
ورأى بعض المتداخلين إلى أن انتشار عمليات السحر والشعوذة تعود أكثر لفشل المنظومة التربوية، والطب في مساعدة من يحتاجون إلى العلاج، وكذلك انتشار ظاهرة الكره والبغض، وهو ما شجع كل هذه الظواهر على الانتشار.
– ما هو السحر والشعوذة؟
ووفقا للقانون الذي أقره البرلمان اليوم، فإن السحر هو كل عمل مخالف للشريعة يقصد به التأثير في البدن أو القلب أو العقل، باستخدام رقى أو تمائم أو عقد أو طلاسم أو أدخنة، بينما الكهانة: هي ادعاء علم الغيب ومحاولة التبصر بما تكتمه الضمائر بأي وسيلة كانت وتدخل فيها العرافة والتنجيم ونحو ذلك.
وعرف القانون الشعوذة، بأنها استعمال الحيلة، أو خفة اليد في أفعال عجيبة يظنها من يراها حقيقة وهي ليست كذلك.
ونص القانون على أنه “يعتبر فعلا مجرما أي عمل من أعمال السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها ويعاقب على ارتكابها وفقا لأحكام هذا القانون”.
– كيف تثبت جريمة السحر؟
نص القانون على أن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تثبت “بالإقرار ولو مرة واحدة، أو بالشهادة أو بأي وسيلة من وسائل الإثبات الأخرى، ويراعى في صحة الإقرار والشهادة وشروطهما اتباع المشهور من مذهب الإمام مالك”.
– عقوبة السحرة والكهنة والمشعوذين
نص القانون على أن يعاقب الساحر بالقتل، إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة، وإذا لم ثبت غير ذلك فإن للقاضي أن يحكم على الساحر بإحدى العقوبات، وهي “السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، مع غرامة قدرها مائة ألف دينار”.
ويعاقب الكاهن بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار، ولا تزيد على سبعين ألف دينار “.
ويعاقب المشعوذ بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.