بنغازي 07 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – أصدر مجلس النواب اليوم الأربعاء القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، تكون مهمته تنفيذ خطط وبرامج إعمار وتطوير المدن والقرى والمناطق الليبية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة بنغازي، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب له في مدن أخرى.
وبموجب القانون يكون “أغراض الصندوق” المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لإعمار وتنمية، وتطوير المدن والمناطق المستهدفة، وأن يتم التنسيق والتعاون مع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية في وضع المخططات العمرانية اللازمة لأعمار المدن والمناطق المستهدفة، بحيث تشتمل على تصور للمباني الحكومية، والمرافق العامة، والوحدات السكنية، والمحال التجارية واعتمادها من الجهات المختصة.
وأشار القانون أن من بين مهام الصندوق تنفيذ مشروعات التطوير، وإعادة أعمار المدن والمناطق المستهدفة، بما في ذلك وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لإزالة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، أو المخالفة التراخيص البناء، أو المقامة في أماكن غير آمنة.
ويحق للصندوق الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية وتعود عوائد الاستثمار لصالح الصندوق، كما يحق له إنشاء الشركات في كافة مجالات اختصاص الصندوق، ويحق للصندوق مخاطبة ومراسلة الجهات المحلية والخارجية بخصوص الأعمال المتعلقة بالصندوق.
وتضمنت المادة الثالثة من القانون، أن يتولى إدارة الصندوق وتصريف شؤونه مديرا عاما ونائبين له يقترحهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر قرارا بتكليفهم من هيئة رئاسة مجلس النواب، ويكون للصندوق هيئة استشارية فنية تتبع المدير العام تسمى الهيئة الاستشارية الفنية، وتشكل من عدد كاف من الخبراء في المجالات التي تمكن الصندوق من تحقيق أغراضه ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء الهيئة الاستشارية الفنية بناء على عرض من المدير العام.
وفي المادة الرابعة تكون مهمة الهيئة الاستشارية الفنية وضع مخططات المدن والمناطق المستهدفة وإعداد الشروط العامة التي يتم تنفيذ الأعمال على أساسها، وكذلك المواصفات التي يجرى إنشاء المنشآت بمقتضاها، والأسس التي تتبع في إعداد التصميمات، وإعداد مسودة العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها، ووضع التقديرات المالية للمشروعات المزمع تنفيذها.
كما تقوم الهيئة الاستشارية بموجب المادة الخامسة، بمشاركة المدير العام في عملية التفاوض مع المتعاقدين على تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، والإشراف الفني على التنفيذ. كما تختص بالنظر فيما يعرض عليه من مسائل فنية ذات صلة بأعمال الصندوق، بالإضافة للقيام بما يوكله المدير العام إليها من أعمال فنية أخرى.
ونص القانون في مادتها السادسة على أن الصندوق يكون له ميزانية خاصة تعتمد لمجلس النواب للاعتماد، كما يمكنه أن يتلقى الهبات والمساعدات غير المشروطة، والقروض والمساهمات المقدمة من المؤسسات المحلية والدولية، وأي مصادر أخرى للتمويل تقرها التشريعات السارية وما يخصص له في الميزانية العامة.
كما يحق للصندوق الاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي، أو المصارف التجارية لتحصيل الأموال، المخصصة بالميزانية وفقا لقانون الميزانية الخاصة بالصندوق في سبيل إنجاز أعماله.
ويسند لمدير الصندوق اختصاصات وصلاحيات وزارة التخطيط والمالية في سبيل تحصيل الأموال بالاقتراض عن طريق مصرف ليبيا المركزي المذكورة بالفقرة السابقة، كما يحث للصندوق فتح الحسابات المصرفية، بالداخل والخارج بالنقد الوطني والأجنبي.
وبموجب نص المادة الثامنة من القانون “تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها وتستثنى كافة الإجراءات والتعاقدات التي يبرمها الصندوق من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية، وكذلك من قانوني الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة”
ونظمت المادة التاسعة من القانون علاقات العمل بداخله، حيث تسري على الشؤون الوظيفية للصندوق أحكام قانون علاقات العمل، وفي جميع الأحوال استثناء من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز وضع نظام خاص لتنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين بالصندوق، ويكون ذلك بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مدير عام الصندوق.
ونصت المادة العاشرة من القانون على أن ينقل تبعية صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة وكافة اللجان التي شكلت لغرض التنمية والإعمار إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
ومنحت المادة الحادية عشر للصندوق الحق في نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل بما لا يخالف القواعد العامة لنزع الملكية المقررة قانونا، كما نصت المادة الثانية عشر على نقل تبعية الجهات التالية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وتعمل تحت إشرافه” جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، وجهاز تنمية وتطوير المدن”.
ويختص المدير العام للصندوق، بموجب المادة (12) باتخاذ كافة القرارات التي تحقق الأغراض التي أنشئ الصندوق لأجلها وله على الأخص القيام، “إقرار الشروط العامة والمواصفات التي يجرى على أساسها إنشاء المرافق والأبنية، وتنفيذ كافة أعمال ومشروعات الأعمار والتطوير، والطريقة التي تتبع في إعداد الرسومات وتصميمات المنشآت بالتشاور مع الهيئة الاستشارية المشكلة بموجب المادة، وإعداد اللوائح التنظيمية لعمل الصندوق، وعلى الأخص “اللائحة المالية.
كما يختص المدير العام بالإشراك في وضع “اللائحة الداخلية الإدارية، ولائحة التعاقدات، والهيكل التنظيمي، وإبرام التعاقدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الإعمار وتطوير المناطق المستهدفة، وتحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي، والإشراف والمتابعة على أداء العاملين، ووضع النظم الإدارية الكفيلة بتطوير الموارد البشرية اللازمة لعمل الصندوق، وإصدار أوامر الصرف في حدود التزامات الصندوق و الاعتمادات المدرجة لها بالميزانية، وتمثيل الصندوق في صلته بالغير وأمام القضاء، عقد اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة بالأعمار وتنمية وتطوير المناطق، وإنشاء فروع ومكاتب للصندوق”.
ونص القانون على أن يحل أحد النائبين محل المدير العام في حالة غيابه أو قيام عارض يمنعه من ممارسة مهامه يحدده رئيس مجلس الوزراء كما لهما ممارسة ما يفوضان به من اختصاصات، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية، وهيئة المشروعات العامة، ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ولجنة إعادة إعمار واستقرار مدينة الكفرة، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومصلحة الطرق والجسور، ويجوز لرئاسة مجلس الوزراء أن تنقل للصندوق تبعية جهات أخرى.
ونصت المادة 13 من القانون يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. (الأنباء الليبية)