بنغازي 01 يوليو 2024 (الأنباء الليبية) – أعلنت شركة آفاق للمحاماة والمشورة القانونية اليوم الإثنين كسبها لقضية تتعلق بحقوق أصحاب المحافظ الاستثمارية.
وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إنها “تعلن عن تحقيق انتصار جديد ساحق لصالح موكلينا أصحاب المحافظ الاستثمارية خاصةً، والشعب الليبي عامةً”.
وأوضحت الشركة في بيانها أن القضاء “أعدم القرار رقم 352 لسنة 2021 بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها”.
وأشارت إلى أن القضاء أعدم القرار “وتحديدًا الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه، والتي نصت على (الإنابة القانونية عن أصحاب الوثائق الموكلة إليه وبوجه خاص أموال أصحاب الوثائق الاستثمارية المستفيدين من برنامج توزيع الثروة، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة، بما في ذلك بيع الأسهم لنفسه وللغير) كونه يفتح باب الفساد على مصراعيه في هذا الملف”.
ناصر الفرجاني – المحامي
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المستشار المحامي ناصر الفرجاني إن “الحكم الصادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية بتاريخ 12 يونيو 2024 ميلادي، لصالح شركة آفاق للمحاماة والمشورة القانونية، يُعتبر بمثابة خطوة هامّة في قفل ملف من ملفات الفساد، وإيقاف محاولة نهب وسرقة أموال الليبيين والمتمثلة في المحافظ الاستثمارية”.
وأضاف الفرجاني في تصريح للوكالة أن “هذا النصر يُؤكّد على التزام شركة آفاق الدؤوب بالدفاع عن حقوق موكليها بكلّ الوسائل القانونية المتاحة، ومقاومة أيّ محاولاتٍ لظلمهم أو التعدّي على حقوقهم”، قائلا “نهنئ موكلينا بهذا الإنجاز الكبير، ونُؤكّد لهم أنّنا سنظلّ إلى جانبهم في كلّ خطوةٍ من رحلتهم نحو تحقيق العدالة”.
وأوضح أن “المدعون هم أصحاب محافظ استثماريه فيما يعرف ببرنامج توزيع الثروة”.
وأشار إلى أن “القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 7 لسنة 2022 ميلادي، نص في المادة الثانية منه على أنه (يعاد العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ تاريخ تجميدها في أكتوبر 2013 وتعد هذه المحافظ ملكية خاصة مقدسة لا يجوز المساس بها)، فيما خلص حكم المحكمة العليا رقم ( 867 / 64 ق) إلى أن أصحاب الوثائق الاستثمارية المستفيدين من برنامج توزيع الثروة هم حملة أسهم في الشركات المملوكة لصندوق الإنماء”.
وأكد الفرجاني أن هذه المحافظ وفقا للقانون هي ملكية لأصحابها ولهم عليها وحدهم سلطة المالك وحقوقه الواردة في المادة 811 من القانون المدني (لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه) وأن دور مجلس الانماء الاقتصادي والاجتماعي ينحصر في إدارتها واستثمارها، كما هو وارد بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (352 لسنة 2021) بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي نص في المادة (2) منه على أن (صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي هو صندوق استثماري سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة يتبع مجلس الوزراء ويهدف الى استثمار أموال ما يعرف ببرنامج توزيع الثروة والمحافظ الاستثمارية من خلال الشركات القابضة والتابعة له والتي يساهم في رأس مالها بقصد تنميتها وبما يؤدي الى تنشيط وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق عائد مناسب بموجب التشريعات النافذة)”.
وأوضح أن القرار المطعون فيه “وفي المادة (4) منه الفقرة (2) نص على ما يلي:- (الإنابة القانونية عن أصحاب الوثائق الموكلة اليه وبوجه خاص أموال أصحاب الوثائق الاستثمارية المستفيدين من برنامج توزيع الثروة وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة بما في ذلك بيع الأسهم لنفسه وللغير)”، لافتا إلى أن هذه المادة أعطت للمجلس وكالة عامة على الحوافظ”
وأكد أن “المعيب بشكل جسيم والمخالف للتشريعات النافذة هو ما جاء في عجز هذه المادة والذي أعطى فيه المجلس لنفسه (حق بيع الأسهم لنفسه وللغير)، مشيرا إلى أنه وكما هو وارد في المادة (701) من القانون المدني فإن (الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة الا في أعمال الإدارة)”.
وأوضح أن “المادة 702 التالية والواردة بشأن الوكالة الخاصة نصت على أنه (لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع)”.
يشار إلى أن فريق عمل الشركة تكون من المحامين “الأستاذ علي الشاعري، والأستاذ عادل العقوري، والأستاذ أبوبكر الذهبي، إضافة إلى المحاميتين الأستاذة هناء العبيدي، والأستاذة آمال بوقعيقيص”. (الأنباء الليبية)