بنغازي 25 يناير 2025 (الأنباء الليبية) -أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم (7) الذي يتناول تنظيم دخول المركبات الآلية ذات اللوحات الأجنبية إلى الأراضي الليبية.
ويشمل القرار مختلف أنواع المركبات، سواء كانت ثقيلة أو متوسطة أو صغيرة، وتحدد آلية دخولها عبر المنافذ البرية والبحرية، مع وضع ضوابط صارمة لهذه العمليات.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة الليبية على تنظيم حركة المركبات الأجنبية، وضمان انسيابية دخولها بطريقة قانونية وآمنة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة الليبية.
ووفقا للمادة الأولى من القرار، تنظم آلية دخول المركبات الآلية القادمة من الخارج، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحصول على لوحات معدنية جمركية مؤقتة للمركبات التي تحمل لوحات أجنبية.
وتشترط الحكومة الليبية، بحسب المادة الثانية من القرار، أن تعالج بالمثل فيما يتعلق برسوم دخول المركبات، حيث سيفرض مبلغ معين يحدد من قبل مصلحة الجمارك الليبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، كما تقضي المادة الثالثة بمنح مصلحة الجمارك صلاحية إصدار اللوحات المعدنية المؤقتة للمركبات الأجنبية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
كما يشدد القرار على ضرورة تسجيل بيانات المركبات التي منحت اللوحات المعدنية المؤقتة في سجلات خاصة لدى جميع المنافذ الحدودية، وتُربط هذه السجلات بمنظومة إلكترونية موحدة، لضمان تتبع كل مركبة دخلت إلى الأراضي الليبية، وفي حالة طلب الجهات المختصة داخل ليبيا، يتعين على قائد المركبة إبراز بطاقة الدخول المؤقتة لإثبات شرعية وجوده داخل البلاد.
وتنص المادة السادسة على أن اللوحات المعدنية المؤقتة ستكون صالحة لمدة 60 يوما للمركبات التي تدخل لأغراض تجارية، سياحية أو مهمة مؤقتة، بينما تقلص المدة إلى 15 يوما للمركبات العابرة إلى دول الجوار.، وفي حال دخول المركبات ذات الطابع السياسي، فإن مدة صلاحية اللوحات غير محددة، حسب الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
وفي حال خروج المركبات من المنافذ الحدودية دون إعادة اللوحات المعدنية أو بطاقة الدخول، تنص المادة السابعة على خصم الضمان الذي دفعه صاحب المركبة عند دخولها، ويدخل القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام مخالفة له، ويُطلب من الجهات المعنية تنفيذ كافة بنوده.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.