المرج 05 أبريل 2017 (وال) – قال المتحدث الرسمي باسم مديرية أمن المرج الملازم أول أحمد المسماري إن وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة عقيد عادل عبد العزيز أصدر القرار رقم 618 لسنة 2017 اليوم الأربعاء بشأن فصل “5” أفراد من هيأة الشرطة التابعيين لمديرية أمن المرج.
وأوضح المسماري لوكالة النباء الليبية أن القرار نص على إنهاء خدمة التابعين لمدرية أمن المرج من هيأة الشرطة نهائيا وهم الشرطي فتح الله منعم فتح الله يونس، والشرطي جاب الله حسن محمد حسن، والشرطي فضل محمد عوض ابراهيم، والشرطي محمد محجوب محمد خالد، والشرطي أمبارك خالد فرج محمد .
وذكر المتحدث الرسمي أن القرار جاء استنادا إلى قانون الشرطة رقم 10 سنة 1992 المادة 64 والتي تنص على الاتي :-
* مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من :ـ
1ـ يرتكب جناية أو جنحة عمدية .
2ـ يجاوز حدود واجباته أو يسئ إستعمال صلاحياته .
3ـ يحالف الواجبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته .
4ـ يرتكب أياً من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون .
5ـ يعجز عن تقديم ما في عهدته من السلاح أو الملابس أو المهمات الأخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك .
6ـ يدمر أو يتلف أي شئ من ممتلكات الشرطة أو يسئ التصرف فيه أو يتسبب بأهماله في تلف أو ضياع شئ منها .
7ـ يتمارض .
8ـ يهمل في القيافة والنظافة .
9ـ يسئ معاملة الجمهور أثناء تأدية الواجب .
10ـ يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوى على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب.
11ـ يتقاعس في أداء الواجب .
12ـ يرتكب أي فعل يسئ إلي سمعة الشرطة .
13ـ يستغل وظيفته أو يسئ إستعمالها .
14ـ يستلم مواد أو معدات مخالفه للشروط مع علمه بالمخالفة .
15ـ يهرب من الخدمة . ( وال – المرج) ع م