البيضاء 20 يوليو 2017 (وال) – رد معالي وزير الاقصاد في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر على رئيس إدارة القضايا في الوزارة حول الشركات الأجنبية المتقدمة لغرض أخذ الإذن بفتح فروع لها أو تمديد فروعها بليبيا جاء فيه:
“بالإشارة إلى كتابكم رقم 1597 المؤرخ في 18/05/2017م، والذي بموجبه قمتم بإخطارنا بتعذر الاستجابة بموافاتنا عما إذا كانت الشركات الأجنبية المتقدمة لغرض أخذ الإذن بفتح فروع لها أو تمديد فروعها بليبيا، قد قامت برفع دعاوي على الدولة الليبية أم لا.
وبالنظر إلى ازدياد عدد الشركات الأجنبية الراغبة في فتح فروع أو تمديد مدة عمل فروعها العاملة داخل ليبيا، تزامناً مع الزيادة الملحوظة في عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة الليبية في المحاكم الدولية وغرف التحكيم في الخارج لاستغلال الظروف التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي ومحاولة نهب أموالها تحت غطاء قانوني، وباستخدام المستندات الممنوحة لها من قبل جهات عامة في الدولة.
فإن كتابنا رقم 5-2-800 المؤرخ في 10/5/2017م بشأن طلب الإفادة عن وجود دعاوى قضائية أم لا من قبل عدة شركات مذكورة به، لم يأتي إلا من باب حرص وزارة الاقتصاد على عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يهدد المصلحة العامة في الفترة الحالية أو المستقبلية، وكذلك عدم اتخاذ أي إجراء يترتب عليه وضع الدولة في أي دعاوى أو منازعات دولية.
وإذ أشرتم في كتابكم المشار إليه أعلاه أن أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م المنظمة لتأسيس فروع الشركات الأجنبية في ليبيا لا تتضمن حكماً يقضي بأن تتولى إدارة القضايا موافاة السجل التجاري ببيانات عن الشركات الأجنبية التي ترفع دعاوى ضد الدولة.
فإننا نفيدكم بأن أحكام الفصل المذكور من القانون التجاري لم تمنع أيضاً طلب أي بيانات أو معلومات من أي جهة كانت في الدولة، ذلك أن القانون لا يمكن وأن يتعارض مع المصلحة العامة للدولة، كما وأن الشركات الأجنبية في مقراتها الرئيسية غير خاضعة للقانون الليبي، وإذا ما قامت برفع دعاوى في المحاكم الدولية أو غرف تحكيم المنازعات فإنها على الأغلب تجنح لاستخدام قانون غير القانون الليبي لتضمن بذلك تحقيق مصالحها.
كما وأن عمل فروع الشركات الأجنبية محدد بموجب قرار السيد/ وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012م والذي حدد فيه عمل الفروع على العقود التي تتجاوز قيمتها 50,000,000د.ل خمسين مليون دينار ليبي، على أن يتم صياغة هذه العقود وفقاً للائحة العقود الإدارية، وبالرجوع إلى لائحة العقود الإدارية فإن القضاء الليبي هو المختص في النظر في مثل هذه الدعاوى.
إلا أنه وفي القترة الأخيرة لوحظ استجابة إدارة القضايا تخص فروع الشركات الأجنبية مما يعد مخالفة للوائح المعمول بها، حيث إن هذه الفروع تمارس عملها وفق القانون رقم 23 لسنة 2010م وتتعاقد مع الجهات العامة وتتحصل على منافع وأرباح.
والأصل في التحكيم أن يكون في القضايا التي تتعلق بالاستثمار والشركات المستثمرة والمنطوية تحت القانون رقم 9 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية، وذلك بسبب أن الشركات الأجنبية المستثمرة تقوم عادة بجلب رؤوس أموالها إلى داخل ليبيا، ولذلك فإنها تتطلب عدة ضمانات من بينها اللجوء إلى التحكيم عند حدوث نزاع.
وحيث أن إدارة القضايا من المفترض أنها الممثل القانوني للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في جميع القضايا المرفوعة ضدها، فإننا نستغرب عدم التعاون في هكذا مسائل قد تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وقد تكون سببا من أسباب استنزاف أموال الخزانة العامة للدولة تحت غطاء قانوني من قبل أطراف خارجية.
عليه فإن تعذر استجابتكم لطلب إفادتنا حول الشركات المذكورة في كتابنا المشار إليه، من حيث قيامها برفع دعاوى قضائية على الدولة الليبية غير مبرر وغير مقبول، وفي حال تبين أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من إحدى الشركات فإننا نحملكم كامل المسؤولية عن هذا الأمر.
كما نود إفادتكم أن طلبنا من محامي الدولة إخطارنا بالشركات التي قامت برفع دعاوى قضائية على الدولية الليبي ليس إجراء جزافي منّا وإنما يأتي في إطار إعداد الملف الاقتصادي التفاوضي مع الشركات الأجنبية الراغبة في السوق الليبي، حيث أن أي تعاقد جديد سيكون جزء من جبر الضرر ولا يجود أي دولة تقوم بمنح تعويضات نقدية”.(وال – البيضاء) ع م / أ د