البيضاء 14 نوفمبر 2017 (وال) – أصدر معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة السيد منير عصّر القرار رقم (83)لسنة 2017ميلادية بشأن إضافة أحكام إلى قراره لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا .
ونص القرار في مادته الأولى أنه في حالة رغبة الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا بتمديد مدة عمل فروعها تتقدم بطلب مرفق بها محضر اجتماع للجمعية العمومية للشركة الأم في مقرها الرئيس يقر فيه تمديد مدة عمل الفرع، مع تسمية مدير الفرع ونائبه “على أن يكون أحدهما ليبي الجنسية” مصدق من السفارة الليبية المتواجد فيها مقر الشركة الرئيس أو مايحل محلها .
كما طالب الوزارة في قرارها بإرفاق بيان بالمشاريع المنفذة، والتي ماتزال تحت التنفيذ متضمنا اسم الجهة وقيمة التعاقد،فضلا عن إرفاق الميزانية والقوائم المالية الخاصة بالفرع لآخر ثلاث سنوات، معتمدة من مراجع خارجي، وكشف حساب مصرفي للفرع لآخر سنتين، ومذكرة شفهية صادرة عن القنصلية الأجنبية المختصة .
وأكد قرار معالي الوزير على ضرورة تعهد بعدم وجود قضايا مرفوعة سواء من الشركة الأم أو من فروعها على الدولة الليبية، ومايفيد دفع رسوم التمديد حسب عدد السنوات المذكور في طلب الشركة . (وال – البيضاء) ع م